الشيخ الكليني
191
الكافي
يعلم أن له مالا تبعه ماله وإلا فهو له . 5 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن خالد ، عن سعد بن سعد ، عن أبي جرير قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل قال لمملوكه : أنت حر ولي مالك ؟ قال : لا يبدء بالحرية قبل المال يقول له : لي مالك وأنت حر برضى المملوك فإن ذلك أحب إلي . ( باب ) * ( عتق السكران والمجنون والمكره ) * 1 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن أبن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته عن عتق المكره ، فقال : ليس عتقه بعتق . 2 - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن عبد الكريم ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن المرأة المعتوهة الذاهبة العقل أيجوز بيعها وصدقتها قال : لا ، وعن طلاق السكران وعتقه قال : لا يجوز . 3 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ، عن عمر بن أذينة ، عن زرارة أو قال : ومحمد بن مسلم ، وبريد بن معاوية ، وفضيل ، وإسماعيل الأزرق ، ومعمر بن يحيى ، عن أبي جعفر ، وأبي عبد الله عليهما السلام أن المدله ليس عتقه ؟ بعتق ( 1 ) . 4 - حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن ابن رباط ، والحسين بن هاشم ، وصفوان جميعا ، عن ابن مسكان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا يجوز عتق السكران . ( باب ) * ( أمهات الأولاد ) * 1 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته عن أم الولد ، قال : أمة تباع وتورث وتوهب وحدها
--> ( 1 ) التدلية ذهاب العقل من الهوى .